المادة الأولى
اسم اللائحة وبدء العمل بها:
تسمى هذه اللائحة لائحة تسجيل الطلاب بجامعة كرري ويعمل بها من تاريخ إجازة التعديلات عليها.
المادة الثانية
تفسير:
يكون للكلمات والعبارات في هذه اللائحة ذات المعاني الواردة بقانون الجامعة واللائحة الأكاديمية ولائحة الامتحانات.
المادة الثالثة:
مواعيد التسجيل
يجري التسجيل قبل بداية كل فصل دراسي وفقاً للتقديم المعتمد دون الإخلال بعمومية ما ورد في البند (أ) من هذه المادة يُجرى التسجيل في المواعد التالية:
- خلال أسبوعين قبل بداية الدراسة.
- يجوز لعميد الكلية وفقاً لتقديره مد فترة التسجيل لأسبوع آخر.
- التسجيل بعد انقضاء الفترات المبينة في (أ، ب) لا يكون إلا بموافقة مدير الجامعة.
المادة الرابعة:
إجراءات التسجيل
تجرى كل عمليات وإجراءات التسجيل وفقاً للاستمارات المعدة له.
إجراءات التسجيل تكون كالآتي:-
- يجب حضور الطالب بنفسه لإكمال إجراءات التسجيل.
- يجب أن يُبرز الطالب ما يثبت شخصيته وفقاً لما تحدده عمادة شؤون الطلاب.
- يجب إبراز كل الشهادات والمستندات وإيصالات السداد المطلوبة منه. يملأ الطالب البيانات المطلوبة منه في استمارة التسجيل بخط واضح ويقر بصحة البيانات.
- يُطابق مسجل الكلية البيانات في الاستمارة مع مستندات الطالب والإيصال المالي ويقوم بملء الجزء الخاص به.
- يحفظ مسجل الكلية نسخة من استمارة التسجيل في ملف الطالب ويرسل الأخرى لأمانة الشؤون العلمية.
- يرسل عميد الكلية قائمة بأسماء الطلاب الذين أكملوا إجراءات التسجيل فور انقضاء الفترة المحددة في المادة (3) الفقرتين (أ، ب) لأمانة الشؤون العلمية وعمادة شؤون الطلاب.
- تستخرج عمادة شؤون الطلاب بطاقات فصلية للطلاب الذين أكملوا إجراءات التسجيل وسددوا الرسوم الدراسية.
المادة الخامسة:
المعاينات والكشف الطبي
يخضع طالب السنة الأولى قبل التسجيل والطلاب المحولين من الجامعات الأخرى لإجراءات الكشف الطبي والمعاينات ولا تُكتمل إجراءات تسجيله إلا بعد اجتيازهما.
المادة السادسة:
التعهدات التي يقدمها الطالب وولي أمره:
- يقدم الطالب قبل إكمال إجراءات التسجيل تعهداً مكتوباً بالالتزام بلائحة سلوك الطلاب وبالمحافظة على ممتلكات الجامعة ومعداتها وأجهزتها ومبانيها.. وبذل قصارى جهده في التحصيل وأن يقتصر نشاطه داخل الجامعة على الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية والثقافية التي يتم التصديق عليها.
- يُقدم الطالب وولي أمره تعهداً بسداد الرسوم الدراسية المقررة في الوقت المحدد لها.
المادة السابعة:
الرسوم:
- لا يتم التسجيل إلا بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة ورسوم التسجيل.
- الطلاب الذين تقُسط رسومهم الدراسية يسجلوا تسجيلاً مؤقتاً ولا تكتمل إجراءات التسجيل إلا بعد دفع الرسوم المتبقية عليهم.
- لا يُسجل الطالب تسجيلاً مؤقتاً إلا بعد دفع نصف الرسوم الدراسية على الأقل.
- لا تُستخرج شهادات التخرج أو الإفادة أو غيرها إلا بعد التأكد من وفاء الطالب بكل التزاماته المالية.
المادة الثامنة:
الانسحاب المؤقت
- يتقدم الطالب بطلب الانسحاب المؤقت من الدراسة (التجميد) لعميد الكلية بواسطة المسجل إذ لم يستطع مواصلة الدراسة لأية أسباب مقنعة.
- على الطالب ملء الاستمارة المخصصة للانسحاب المؤقت وتسليمها لمسجل الكلية.
- يصادق عميد الكلية على الانسحاب المؤقت وعليه إخطار الشؤون العلمية وشؤون الطلاب بالقرار.
- أقصى موعد لتقديم طلب الانسحاب خمسة عشر يوماً قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الجاري.
- يفقد الطالب المنسحب نهائياً الرسوم الدراسية وكل النقاط والساعات المعتمدة التي تحصل عليها في الفصل الدراسي الذي انسحب فيه.
- تُدرج فترة الانسحاب في سجل الطالب الدائم بالكلية.
- أقصى فترة للانسحاب المؤقت فصلين دراسيين ويجوز للطالب أن ينسحب مؤقتاً طوال دراسته مرتين كحد أقصى.
- على الطالب أن يتأكد بنفسه من اكتمال إجراءات انسحابه واستلام إخطار كتابي بذلك وإلا اعتبر غائباً وتُطبق عليه أحكام اللوائح الأكاديمية.
المادة التاسعة:
إعادة تسجيل المنسحب مؤقتاً
- على الطالب المنسحب مؤقتاً والذي يرغب في العودة لمواصلة الدراسة التقدم بطلب إعادة التسجيل لعميد الكلية عبر المسجل.
- يُقدم طلب إعادة التسجيل في أو قبل الفترة المعلنة للتسجيل.
- على عميد الكلية إخطار الطالب والشؤون العلمية وعمادة الطلاب بقرار إعادة التسجيل.
- على مسجل الكلية المعنية تكملة إجراءات التسجيل المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة.
المادة العاشرة:
إعادة تسجيل الممتحنين من الخارج
- يُعاد تسجيل الطلاب الذين اجتازوا الامتحان من الخارج بعد إكمال كل الإجراءات الإدارية والمالية.
- على عميد الكلية إخطار الشؤون العلمية وعمادة شؤون الطلاب بأسماء الطلاب الذين أعيد تسجيلهم.
المادة الحادية عشرة:
أحكام عامة
- لا يُسمح للطالب الذي لم يكمل إجراءات التسجيل بالدخول لقاعات الدراسة أو المعامل أو المكتبة أو مراكز التدريب بالمستشفيات.
- لا يُسمح للطلاب المسجلين تسجيلاً مؤقتاً بأداء الامتحانات.
- الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل في الفترة المحددة يعتبرون غير راغبين في الاستمرار في الدراسة وتُرفع أسماؤهم من سجلات الكلية بقرار من مدير الجامعة بتوصية من عميد الكلية.
- الطلاب المرشحين للقبول الذين لم يكملوا إجراءات تسجيلهم خلال فترة التسجيل المحددة يسقط حقهم في الالتحاق بالجامعة بقرار من أمين الشؤون العلمية.
- تستأنف قرارات الفصل في البندين (ج،د) من هذه المادة لمدير الجامعة خلال فترة أقصاها أسبوعاً من تاريخ صدورها ويكن قراره نهائياً.