المادة (1): اسم اللائحة وبدء العمل بها:
تسمى هذه اللائحة لائحة السلوك التربوي ومحاسبة الطلاب للعام--- ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها
المادة(2): تفسير
هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات الآتية المعاني الموضحة أمامها:
الجامعـة: يقصد بها جامعة كرري.
الكلــية: يٌقصد بها أي كلية من كليات الجامعة والمعاهد.
القـانون: يقصد به قانون جامعة كرري.
المـدير: يقصد به مدير الجامعة.
عميد الطلاب: يقصد به عميد شؤون الطلاب.
العمـيد: يقصد به عميد أي كلية أو معهد في الجامعة.
الطالب: يقصد به أي طالب من طلاب الجامعة يكمل إجراءات التسجيل ويشمل الطالب المفصول مؤقتاً والموقوف عن الدراسة والذي أكمل الدراسة ويتابع إجراءات التخرج واستخراج الشهادات.
المادة(3): تطبيق واستثناء
تطبق أحكام هذه اللائحة على الطلاب بجميع كليات الجامعة ويستثنى منها الطلاب الحربيين الذين يخضعون للائحة النظام الداخلي.
المادة(4): التزامات الطالب
يجب على كل طالب الالتزام بحسن السلوك والمظهر واحترام قوانين ولوائح الجامعة وكل ما يصدر منه من أفعال وأقوال، وأن يتعامل باحترام مع العاملين بها والطلاب والضيوف من الزوار.
دون إخلال بعمومية ما سبق يلتزم الطالب بالآتي:
- المحافظة على مباني الجامعة ومعداتها وكافة ممتلكاتها.
- التقيد بالمظهر اللائق والزي الذي تقرره الجامعة.
- يمنع ممارسة الأنشطة السياسية داخل حرم الجامعة.
- الامتناع عن التدخين وتعاطي التمباك والمشروبات الكحولية وما في حكمها.
- يمنع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء أو العصي أو أي أسلحة أخرى داخل حرم الجامعة.
- يمنع إدخال المواد الحارقة أو معدات التخريب داخل الجامعة.
- يمنع اللجوء لاستخدام العنف البدني واللفظي واستعمال القوة مع الآخرين داخل حرم الجامعة.
- التهذيب في المخاطبة وعدم إستعمال العبارات الجارحة أو البذيئة أو السب أو التحرش الجنسي.
- يجب ارتداء الزي المحتشم و يمنع لبس السلاسل والمصوغات الذهبية.
- الامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بالنظام في الجامعة أو عرقلة الدراسة بما في ذلك استخدام مكبرات الصوت و أجهزة الاتصال والهواتف على اختلافها أثناء المحاضرات.
- عدم الامتناع عن حضور المحاضرات أو الأعمال الجامعية الأخرى التي تقتضي أنظمة الجامعة بالمواظبة عليها أو التحريض على هذا التعطيل.
- الامتناع عن استخدام مباني ومعدات وممتلكات الجامعة لغير الأغراض المخصصة لها أو بدون الإذن المسبق من الجهات المختصة.
- التوقيع على التعهدات التي تقررها إدارة الجامعة للوفاء بأي من التزامات الطالب.
- يمنع المشاركة في أي نشاط أو عمل غير مصرح به داخل الجامعة.
- يمنع إصدار المنشورات أو الملصقات أو الصحف الحائطية التى تتضمن أنشطة محظورة داخل الجامعة.
- يمنع استخدام النشر الإلكتروني الذي يؤدي للإضرار بسمعة الجامعة.
- يمنع استخدام الهواتف والحواسيب المحمولة وماشابهها التي تخدش الحياء العام.
المادة(5): ممتلكات الجامعة
على كل طالب أن يحافظ على ممتلكات الجامعة وحُسن استعمالها، كذلك إتاحة الفرص العادلة لكل طالب كما يجب للحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة.
المادة(6): المخالفات الجنائية
أي طالب يرتكب مخالفة جنائية داخل حرم الجامعة يحول للجهات المختصة خارج الجامعة.
المادة(7): الجزاءات والعقوبات
-
- الطالب الذي يخل بالمادتين (4) و (5) يعد مرتكباً لمخالفة ويجوز معاقبته بأي من العقوبات التالية:
- الإنذار بدرجاته الثلاث (أول – ثاني – نهائي) مع عدم التقيد بالتدرج.
- الغرامة أو دفع التعويض أو إصلاح التلف أو الضرر الناتج عن تصرفه.
- الحرمان المؤقت من ممارسة الأنشطة الطلابية.
- الفصل المؤقت من الدراسة.
- الطالب الذي يخل بالمادتين (4) و (5) يعد مرتكباً لمخالفة ويجوز معاقبته بأي من العقوبات التالية:
- الفصل النهائي من الدراسة.
- يجوز الجمع بين عقوبتين أو أكثر من العقوبات أعلاه.
- تحفظُ قرارات وإجراءات المحاسبة في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلاب وتُبلغ الجهات المختصة سواء ولي أمر الطالب أو الجهة الموفدة إن وجدت.
المادة(8): إجراءات المحاسبة
- يقوم عميد الطلاب أو العميد المعني بحسب الحال بالتوجيه بإجراء تحقيق مع أي طالب أو مجموعة من الطلاب ويتم التحقيق بإشراف عمادة الطلاب بواسطة أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما يجوز أن يُشكل مجلس تحقيق مكون من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس – ولا يجوز تقديم أي طالب للمحاسبة دون إجراء هذا التحقيق.
- يُشكل عميد شؤون الطلاب مجلس المحاسبة بعد التحقيق.
- يحق للجهة الأمرة بإجراء التحقيق أن تباشر إحدى السلطات الآتية:
- حفظ التحقيق.
- إحالة الطالب للمحاسبة (الإيجازية أو غير الإيجازية).
- إحالة التحقيق لسلطة أعلى للتصرف فيه.
- لا يجوز أن يشترك المحقق في مجلس المحاسبة.
المادة(9): المحاسبة الإيجازية:
- تكون المحاسبة الإيجازية بواسطة عضوين من هيئة التدريس تختارهما الجهة الآمرة بالتحقيق ويتم فيها الاطلاع على البيانات والاستماع للشهود ويختص مجلس المحاسبة بالآتي:
- إدانة الطالب أو براءته.
- التوصية بالعقوبة المناسبة في حالة الإدانة.
- التقدم بأي توصيات إدارية متعلقة بالواقعة.
- تكون إجراءات المحاسبة فى جلسة سرية يقدم الطالب فيها دفاعه.
- لا يجوز إصدار العقوبات المشار إليها في الفقرة (د، هـ) من الفقرة (1) في المادة (7) من هذه اللائحة إيجازياً.
المادة(10): المحاسبة غير الإيجازية
-
-
- يشكل مجلس المحاسبة غير الإيجازية من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس بقرار من المدير أو عميد شؤون الطلاب ويجوز أن يشكل المجلس للفصل في حالة معينة أو الفصل في كل الحالات لمدة تستمر لسنة أو أكثر.
- يحق لمجلس المحاسبة غير الإيجازية إصدار أي جزاء مقرر في المادة (7) من هذه اللائحة ولا تُعلن عقوبة الفصل النهائي من الجامعة قبل رفعها للتأييد بواسطة المدير.
- تدون إجراءات المحاسبة كاملة ويستمع المجلس للشهود ويطلع على المستندات – إن وجدت –.
- يحق للطالب المتهم الاستعانة بأي طالب أو عضو هيئة تدريس لمعاونته في الدفاع ويكون له حق مناقشة الشهود والاطلاع على مستندات الاتهام.
- يصدر المجلس قراره بالإدانة أو البراءة بعد الاستماع للأطراف.
- يصدر المجلس العقوبة المناسبة في حالة الإدانة بعد سماع شهود الأطراف والظروف المخففة.
- ترسل قرارات المجلس للسيد المدير للتأييد ونسخة للسيد عميد الكلية المعنية للعلم.
-
المادة(11): وقف إجراءات المحاسبة
لا يجوز تقديم الطالب للمحاسبة إذا كانت المخالفة تتعلق بتهمة جنائية قبل الفصل في الاتهام الجنائي بواسطة المحكمة المختصة وينعقد مجلس المحاسبة بعد صدور القرار في الاتهام الجنائي.
المادة(12): المراجعة والفحص
يجوز لمدير الجامعة في أي مرحلة أن يقوم بطلب أوراق التحقيق أو المحاسبة للمراجعة والفحص من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أي جهة مختصة ويكون له تأييد الإجراءات كما هي أو حفظها أو إعادتها لسلطة التحقيق أو المحاسبة لإصدار القرار المناسب.
المادة(13): الاستئناف
تستأنف قرارات مجلس المحاسبة خلال خمسة عشر يوماً من صدورها لدى مدير الجامعة ويكون قراره نهائياً. ويجوز للمدير إيقاف تنفيذ سريان العقوبة لحين الفصل في الاستئناف.