عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (25) من قانون جامعة كرري لسنة 2008م أصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها:
المادة (1):
-
- تسمى هذه اللائحة بلائحة التجميد والاستقالة بجامعة كرري لسنة 2012م ويعمل بها من تاريخ إجازتها وتوقيع مدير الجامعة رئيس مجلس الأساتذة عليها.
- هذه اللائحة بطبيعتها لا تتعارض مع اللوائح العامة للجامعة وتقرأ مقرونة بها.
- تطبق اللائحة على طلاب النفقة الخاصة.
تفسير:
المادة (2):
في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها.
الجامعة: يقصد بها جامعة كرري.
طلاب النفقة الخاصة: يقصد بهم الطلاب الذين يتم قبولهم على النفقة الخاصة ووفقاً للشروط التي تحددها الجامعة والإدارة العامة للقبول بالتعليم العالي.
مجلس الأساتذة: يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة (24) من قانون الجامعة.
العميد: يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة (20-1) من قانون الجامعة.
مجلس الكلية: يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة (26) من قانون جامعة كرري.
التجميد: يقصد به ترك الدراسة لفترة زمنية محددة.
الاستقالة: يقصد بها ترك الدراسة بالجامعة نهائياً.
الفصل الثاني
شروط التجميد
المادة (3):
- لا يعتبر الطالب المرشح للقبول طالباً بالجامعة إلا بعد إكمال إجراءات تسجيله بالجامعة.
- لا يسمح لطالب المستوى الأول بالتجميد إلا لأسباب قاهرة بتوصية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الأساتذة.
- لا يسمح للطالب بالتجميد إلا إذا تقدم بأسباب مقنعة لمجلس الكلية.
- يكون التجميد من سلطات مجلس الكلية المعنية بعد المستوى الأول.
- يجوز لمجلس الكلية تفويض سلطاته الخاصة بالتجميد لعميد الكلية المعنية عدا طلاب السنة الأولى فهي اختصاص مجلس الأساتذة.
- لا تزيد فترة التجميد عن مستويين دراسيين غير متتاليين خلال فترة الدراسة بالكلية.
- يقدم طلب التجميد خلال مدة أقصاها ستة أسابيع من بداية الفصل الدراسي.
- لا تحسب فترة التجميد ضمن الفترة القصوى لبقاء الطالب بالكلية والواردة باللائحة الأكاديمية.
- عند انتهاء فترة التجميد على الطالب التسجيل بالطريقة المتبعة في الزمن المحدد للتسجيل.
- الطالب الذي يجمد السنة الدراسية عليه دفع نصف الرسوم الدراسية.
الفصل الثالث
المادة (4): إجراء التجميد
- يملأ الطالب الراغب في التجميد الاستمارة المعدة لذلك بعد تسديد الرسوم المقررة التي تحددها الجامعةً.
- تسلم الاستمارة بعد ملئها لمسجل الكلية المعنية والذي بدوره يعرضها على عميد الكلية للتوصية بشأنها.
- يحدد مجلس الكلية بوضوح مدة التجميد والموافقة عليها.
- لا يجوز للطالب ترك الدراسة إلا بعد استلامه لإخطار مكتوب بالموافقة على التجميد من مجلس الكلية بإمضاء رئيس المجلس أو من يفوضه.
- على إدارة الكلية إخطار أمانة الشؤون العلمية – إدارة القبول والتسجيل بالموافقة على التجميد للطالب وفترة التجميد.
- تخطر أمانة الشؤون العلمية بانتهاء فترة التجميد للطالب وإعادة قيده للدراسة أو غير ذلك.
- عند انقضاء فترة التجميد على الطالب الشروع فوراً في إجراءات التسجيل ودفع رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية كاملة.
الفصل الرابع
المادة (5): شروط الاستقالة
- يجوز لطالب المستوى الأول التقدم باستقالته من الجامعة بعد إكماله لإجراءات التسجيل بالجامعة.
- يجوز لأي طالب من طلاب المستوى الثاني فما فوق التقدم باستقالته من الجامعة دون التقيد بإكمال إجراءات التسجيل للمستوى الدراسي.
- الطالب الذي يستقيل قبل انتهاء فترة التسجيل يمكنه أن يسترد المصروفات الدراسية ولا يمكن استرداد رسوم التسجيل.
- لا يحق للطالب الذي تقدم باستقالته بعد انقضاء فترة التسجيل المحددة استرداد رسوم التسجيل أو المصروفات الدراسية.
- على الطالب المستقيل أن يكون مدركاً للوائح القبول العام.
الفصل الخامس
المادة (6): إجراءات الاستقالة
- يملأ الطالب الذي يرغب في الاستقالة من الجامعة الاستمارة المعدة لذلك.
- تقدم الاستمارة بعد ملئها في حالة طالب المستوى الأول قبل انتهاء فترة التسجيل لأمانة الشؤون العلمية وتقدم لإدارة الكلية بعد انتهاء فترة التسجيل وبداية الدراسة.
- في حالة طالب المستوى الأول وقبل انتهاء فترة التسجيل تقوم أمانة الشؤون العلمية "إدارة القبول والتسجيل" بتكملة الإجراءات الخاصة بالاستقالة.
- في الحالات الأخرى قبول الاستقالة من حق مجلس الكلية أو من يفوضه.
- عند قبول الاستقالة يرسل ملف الطالب واستمارة الاستقالة عليها موافقة مجلس الكلية أو من يفوضه وإمضاء وختم عميد الكلية المعنية لأمانة الشؤون العلمية – إدارة القبول والتسجيل.
- على الطالب المستقيل تكملة إجراءات خلو الطرف من عمادة الكلية، عمادة شؤون الطلاب، المكتبات، الإدارة المالية، تسلم بطاقات الجامعة الخاصة به، ويسلم خلو الطرف لأمانة الشؤون العلمية.
- تمنح أمانة الشؤون العلمية إفادة للطالب بقبول الاستقالة.
- تخاطب أمانة الشؤون العلمية الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع اسم الطالب من كشوف طلاب الجامعة بالكلية المعنية.