info@karary.edu.sd السودان - الخرطوم
جامعة كرري

جامعة كرري

جامعة كرري الرسمية

اللوائح والقوانين الجامعية

الأنظمة والأحكام التنفيذية التي تنظم الحياة الأكاديمية والإدارية في جامعة كرري، وفق قانون الجامعة المعتمد.

11 لائحة معتمدة
1 تصنيف
1 ملفات PDF

عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (25) من قانون جامعة كرري لسنة 2008م أصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم اللائحة وبدء العمل بها:

المادة (1):

  1.  
    1. تسمى هذه اللائحة بلائحة التجميد والاستقالة بجامعة كرري لسنة 2012م ويعمل بها من تاريخ إجازتها وتوقيع مدير الجامعة رئيس مجلس الأساتذة عليها.
    2. هذه اللائحة بطبيعتها لا تتعارض مع اللوائح العامة للجامعة وتقرأ      مقرونة بها.
    3. تطبق اللائحة على طلاب النفقة الخاصة.

تفسير:

المادة (2):

في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها.

الجامعة: يقصد بها جامعة كرري.

طلاب النفقة الخاصة: يقصد بهم الطلاب الذين يتم قبولهم على النفقة الخاصة ووفقاً للشروط التي تحددها الجامعة  والإدارة العامة للقبول بالتعليم العالي.

مجلس الأساتذة: يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة (24) من قانون الجامعة. 

العميد: يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة (20-1) من قانون الجامعة.

مجلس الكلية: يقصد به المجلس المنشأ بموجب أحكام المادة (26) من قانون جامعة كرري.

التجميد: يقصد به ترك الدراسة لفترة زمنية محددة.

الاستقالة: يقصد بها ترك الدراسة بالجامعة نهائياً. 

الفصل الثاني    

شروط التجميد

المادة (3):

  1. لا يعتبر الطالب المرشح للقبول طالباً بالجامعة إلا بعد إكمال إجراءات تسجيله بالجامعة.
  2. لا يسمح لطالب المستوى الأول بالتجميد إلا لأسباب قاهرة بتوصية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الأساتذة.
  3. لا يسمح للطالب بالتجميد إلا إذا تقدم بأسباب مقنعة لمجلس الكلية.
  4. يكون التجميد من سلطات مجلس الكلية المعنية بعد المستوى الأول.
  5. يجوز لمجلس الكلية تفويض سلطاته الخاصة بالتجميد لعميد الكلية المعنية عدا طلاب السنة الأولى فهي اختصاص مجلس الأساتذة.
  6. لا تزيد فترة التجميد عن مستويين دراسيين غير متتاليين خلال فترة الدراسة بالكلية.
  7. يقدم طلب التجميد خلال مدة أقصاها ستة أسابيع من بداية الفصل الدراسي.
  8. لا تحسب فترة التجميد ضمن الفترة القصوى لبقاء الطالب بالكلية والواردة باللائحة الأكاديمية.
  9. عند انتهاء فترة التجميد على الطالب التسجيل بالطريقة المتبعة في الزمن المحدد للتسجيل.
  10. الطالب الذي يجمد السنة الدراسية عليه دفع نصف الرسوم الدراسية.

 

الفصل الثالث

المادة (4): إجراء التجميد

  1. يملأ الطالب الراغب في التجميد الاستمارة المعدة لذلك بعد تسديد الرسوم المقررة التي تحددها الجامعةً.
  2. تسلم الاستمارة بعد ملئها لمسجل الكلية المعنية والذي بدوره يعرضها على  عميد الكلية للتوصية بشأنها.
  3. يحدد مجلس الكلية بوضوح مدة التجميد والموافقة عليها.
  4. لا يجوز للطالب ترك الدراسة إلا بعد استلامه لإخطار مكتوب بالموافقة على التجميد من مجلس الكلية بإمضاء رئيس المجلس أو من يفوضه.
  5. على إدارة الكلية إخطار أمانة الشؤون العلمية – إدارة القبول والتسجيل بالموافقة على التجميد للطالب وفترة التجميد.
  6. تخطر أمانة الشؤون العلمية بانتهاء فترة التجميد للطالب وإعادة قيده للدراسة أو غير ذلك.
  7. عند انقضاء فترة التجميد على الطالب الشروع فوراً في إجراءات التسجيل ودفع رسوم التسجيل والمصروفات الدراسية كاملة.  

الفصل الرابع

المادة (5): شروط الاستقالة 

  1. يجوز لطالب المستوى الأول التقدم باستقالته من الجامعة بعد إكماله لإجراءات التسجيل بالجامعة.
  2. يجوز لأي طالب من طلاب المستوى الثاني فما فوق التقدم باستقالته من الجامعة دون التقيد بإكمال إجراءات التسجيل للمستوى الدراسي.
  3. الطالب الذي يستقيل قبل انتهاء فترة التسجيل يمكنه أن يسترد المصروفات الدراسية ولا يمكن استرداد رسوم التسجيل.  
  4. لا يحق للطالب الذي تقدم باستقالته بعد انقضاء فترة التسجيل المحددة استرداد رسوم التسجيل أو المصروفات الدراسية.
  5. على الطالب المستقيل أن يكون مدركاً للوائح القبول العام.

الفصل الخامس

المادة (6): إجراءات الاستقالة

  1. يملأ الطالب الذي يرغب في الاستقالة من الجامعة الاستمارة المعدة لذلك.
  2. تقدم الاستمارة بعد ملئها في حالة طالب المستوى الأول قبل انتهاء فترة التسجيل لأمانة الشؤون العلمية وتقدم لإدارة الكلية بعد انتهاء فترة التسجيل وبداية الدراسة.
  3. في حالة طالب المستوى الأول وقبل انتهاء فترة التسجيل تقوم أمانة الشؤون العلمية "إدارة القبول والتسجيل" بتكملة الإجراءات الخاصة بالاستقالة.
  4. في الحالات الأخرى قبول الاستقالة من حق مجلس الكلية أو من يفوضه.
  5. عند قبول الاستقالة يرسل ملف الطالب واستمارة الاستقالة عليها موافقة مجلس الكلية أو من يفوضه وإمضاء وختم عميد الكلية المعنية لأمانة الشؤون العلمية – إدارة القبول والتسجيل.
  6. على الطالب المستقيل تكملة إجراءات خلو الطرف من عمادة الكلية،  عمادة شؤون الطلاب،  المكتبات،  الإدارة المالية،  تسلم بطاقات الجامعة الخاصة به،  ويسلم خلو الطرف لأمانة الشؤون العلمية.
  7. تمنح أمانة الشؤون العلمية إفادة للطالب بقبول الاستقالة.
  8. تخاطب أمانة الشؤون العلمية الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفع اسم الطالب من كشوف طلاب الجامعة بالكلية المعنية.
هذه اللائحة معتمدة رسمياً من جامعة كرري
ك

نبراس

المساعد الذكي لجامعة كرري
اسأل عن أي شيء يتعلق بالجامعة