عملاً بأحكام المادة (25) من قانون جامعة كرري لسنة 1428 هـ / 2008م أصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
أولاً : اسم اللائحة وبدء العمل بها:
المادة (1)
- تسمى هذه اللائحة باللائحة الأكاديمية لبرامج البكالوريوس بجامعة كرري لسنة 1433هـ/2012م وتقرأ مقرونة باللوائح العامة للجامعة، ويبدأ العمل بها من تاريخ إجازتها من مجلس الأساتذة وتوقيع رئيس المجلس عليها.
- تطبق اللائحة على الطلاب الجدد للعام 2011م – 2012م.
ثانياً: تفسير:
المادة (2) ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للعبارات أدناه المعاني التالية:
- البرنامج: ويقصد به برنامج البكالوريوس للكلية المعنية عن طريق دراسة المقررات.
- المقرر: يقصد به أي وحدة دراسية من وحدات البرنامج تقدم خلال فصل دراسي كامل.
- الفصل الدراسي: يقصد به فترة دراسية مدتها 14 – 17 أسبوع.
- المستوى الدراسي: يقصد به الفصلان الدراسيان الأول والثاني لكل سنة دراسية.
- الساعة المعتمدة: يقصد بها ساعة محاضرة، ساعتان متابعة، ثلاث ساعات معملية، أربع ساعات سريرية أو خمس ساعات تدريس حقلي تقدم أسبوعياً على مدى فصل دراسي كامل.
- بحث التخرج: يقصد به البحث الذي يقوم بإعداده الطالب في المستوى النهائي.
- مطلوبات الجامعة: يقصد بها المقررات الواجب تدريسها لجميع طلاب الجامعة.
- مطلوبات الكلية: يقصد بها المقررات الواجب تدريسها لجميع طلاب الكلية.
- مطلوبات التخصص: يقصد بها المقررات التخصصية بالقسم أو الشعبة.
- امتحانات الدور الأول: يقصد بها الامتحانات التي تعقد في نهاية الفصل الدراسي.
- امتحانات الدور الثاني: يقصد بها الامتحانات التي تعقد بعد نهاية المستوى الدراسي وقبل بداية المستوى الدراسي التالي.
- الامتحان البديل: يقصد به الامتحان الذي يجلس له الطالب عوضاً عن امتحان تغيب فيه بعذر مقبول لدى مجلس الكلية.
- امتحانات إزالة الرسوب: يقصد بها الامتحانات التي تعقد بعد امتحانات الدور الثاني.
- الطالب الحربي: يقصد به الطالب الذي قُبل بالجامعة بعد انخراطه في القوات المسلحة.
- الطالب المدني: يقصد به الطالب الذي قُبل بالجامعة على النفقة الخاصة.
ثالثاً: تغيير أو إضافة أو إلغاء:
المادة (3):
تحتفظ الجامعة بحق إجراء ما تراه مناسباً من تغييرات أو إضافة أو إلغاء في المقررات أو اللوائح متى ما رأت ذلك مناسباً حسب نظمها