عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (25) من قانون جامعة كرري لسنة 2008م أصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها:
المادة (1):
1-1 تسمى هذه اللائحة (لائحة تحويل الطلاب بجامعة كرري) ويعمل ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
تفسير:
المادة (2):
في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها.
الجامعة: يقصد بها جامعة كرري.
طلاب النفقة الخاصة: يقصد بهم الطلاب الذين يتم قبولهم على النفقة الخاصة ووفقاً للشروط التي تحددها الجامعة وإدارة القبول بالتعليم العالي.
الطلاب الوافدون: يقصد بهم الطلاب غير السودانيين المتقدمين للالتحاق بالجامعة على النفقة الخاصة.
التحويل: يقصد به تحويل طالب النفقة الخاصة من الكلية أو القسم الذي تم قبوله به داخل أو خارج الجامعة إلى كلية أو قسم بجامعة كرري.
مؤسسات التعليم العالي: يقصد بها الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد الحكومية والأهلية والخاصة التابعة للمجلس القومي للتعليم السوداني.
الفصل الثاني
شروط التحويل
المادة (3): التحويل من مؤسسات التعليم العالي لجامعة كرري:
- لا يجوز تحويل أي طالب في المستوى الأول.
- يجوز تحويل طلاب مؤسسات التعليم العالي لأي من كليات جامعة كرري على النفقة الخاصة إذا استوفى مقدم الطلب الشروط التالية:
- أن يكون قد أكمل المستوى الأول بنجاح في جميع المقررات.
- أن يكون هنالك سبب مشروع للتحويل تقبله الجامعة.
- أن لا تقل النسبة المئوية للشهادة الثانوية عن الحد الأدنى للقبول على النفقة الخاصة في الكلية المعنية في السنة المعنية.
- أن يتم التحويل في بداية المستوى الدراسي.
- أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح كل المقررات التي درسها بالكلية المحول منها.
- أن تحدد الكلية إمكانية قبول مقدم الطلب والمستوى الدراسي الذي يلتحق به. وأي مطلوبات أخرى تراها الكلية.
- أن لا تقل الفترة الدراسية التي يقضيها الطالب بالكلية يود المحول لها عن نصف الفترة الدراسية بالكلية.
- أن يكون مقدم الطلب مقيداً قيداً صحيحاً بالكلية التي يود التحويل منها حتى تاريخ قبول طلب تحويله.
- أن يكون لدى مقدم الطلب موافقة من الجامعة التي يريد التحول منها.
- أن يقدم شهادة حسن سير وسلوك من الجامعة التي يريد التحويل منها.
- لا يتم تحويل الطالب إلا بعد استيفاء الشروط عاليه وموافقة مدير الجامعة ثم موافقة الإدارة العامة للقبول بالتعليم العالي.
المادة (4): التحويل داخل الجامعة:
يجوز تحويل الطالب من أي من كليات الجامعة إلى كلية أخرى وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون هنالك سبب مقبول.
- أن يتم التحويل في بداية المستوى الدراسي.
- ألا تقل النسبة المئوية للشهادة الثانوية عن الحد الأدنى للقبول على النفقة الخاصة في الكلية المعنية في السنة المعنية.
- يتم التحويل للمستوى الثاني فقط.
- أن تكون هنالك فرص شاغرة بالكلية المراد التحويل إليها.
- أن يكون هنالك تشابة في المقررات الدراسية التي درسها الطالب في الكليتين.
- أن يكمل أي مطلوبات أخرى تراها الكلية المحول إليها.
- يكتمل تحويل الطالب بعد موافقة مدير الجامعة ثم موافقة الإدارة العامة للقبول.
- لا يجوز تحويل الطلاب المقبولين ضمن تنافس أبناء العاملين بالتعليم العالي أو تنافس العاملين بالقوات المسلحة ما لم يلتزم بسداد الرسوم الدراسية كاملة.
الفصل الثالث
المادة (5): إجراءات التحويل:
- يقوم مقدم الطلب بملء استمارة التحويل وذلك قبل أسبوعين من بداية المستوى الدراسي في الكلية التي يريد التحويل إليها.
- تسلم الاستمارة ومعها كل المستندات المطلوبة حسب نوع التحويل لأمانة الشؤون العلمية بالجامعة.
- تقوم أمانة الشؤون العلمية بفحص المستندات ومراجعتها والتأكد من استيفائها لشروط التحويل
- يحول الطلب المستوفي للشروط لعميد الكلية للتوصية بشأنه وتحديد المستوى الدراسي والمطلوبات التي يجب إكمالها إن وجدت.
- ترفع أمانة الشؤون العلمية طلب التحويل والمستندات وتوصية عميد الكلية لمدير الجامعة للموافقة.
- تقوم أمانة الشؤون العلمية بطلب موافقة الإدارة العامة للقبول على تحويل الطالب.
- تقوم أمانة الشؤون العلمية بإبلاغ مقدم الطلب بقبول تحويله أو عدمه.
- يقوم الطالب بسداد الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل قبل منح البطاقة الجامعية وذلك بعد إبرازه لخلو الطرف من الجامعة المحول منها.