المادة (10): شروط النجاح في الامتحانات:
1-10 امتحانات الدور الأول:
- يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على درجة نقطية لاتقل عن 2.5
- تعلن نتيجة الفصل الدراسي الأول للطالب على أن يُقوم الطالب بعد الفصل الدراسي الثاني.
- إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثر في امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني ولم يقل معدله للمستوى الدراسي عن 2.5 يسمح له بالجلوس لهذه المقررات في امتحانات الدور الثاني في نهاية المستوى الدراسي.
- إذا قل معدل المستوى الدراسي للطالب عن 2.5 ولم يقل عن 1.5 على الطالب إعادة المستوى الدراسي.
- إذا قل معدل المستوى الدراسي للطالب عن 1.5 يفصل فصلاً نهائياً من الكلية.
2-10 امتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب:
يكون تقويم نتيجة الطالب الذي يجلس لامتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب في نهاية المستوى الدراسي كالآتي:
- الطالب الذي ينجح في امتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب تحسب له الدرجة التي تحصل عليها ضمن معدله التراكمي.
- الطالب الذي يجلس في امتحانات الدور الثاني وفقاً للمادة (10-1-ج) ينقل للمستوى التالي إذا نجح في جميع المقررات التي جلس لامتحانها.
- الطالب الذي يجلس لامتحانات الدور الثاني وفقاً للمادة (10-1-ج) ويرسب في مقرر أو مقررين ولم يقل معدله للمستوى الدراسي عن 2.5 يسمح له بامتحان هذه المقررات في امتحانات إزالة الرسوب.
- الطالب الذي يجلس لامتحانات الدور الثاني وفقاً للمادة (10-1-ج) ويرسب في أكثر من مقررين عليه إعادة المستوى الدراسي.
- تعقد امتحانات إزالة الرسوب في فترة لا تتجاوز الأربعة أسابيع من بداية الدراسة.
- الطالب الذي يجلس لامتحانات إزالة الرسوب وفقاً للفقرة (10-2-ج) وينجح في كل المقررات يسمح له بالانتقال للمستوى الدراسي التالي.
- الطالب الذي يرسب في امتحانات إزالة الرسوب عليه إعادة المستوى الدراسي.
- لا يسمح للطالب بإعادة المستوى الدراسي لأكثر من مرة واحدة.
- إذا أعاد الطالب المستوى الدراسي عليه دراسة وامتحان جميع مقررات المستوى الدراسي ولا تحسب نتيجته السابقة للمستوى الدراسي الذي أعاده في المعدل التراكمي وتظهر في سجله الأكاديمي ويقوم وفقاً لمعدل المستوى الدراسي الذي أعاده.
- ينذر الطالب الذي يحصل على معدل تراكمي أقل من 2.5 ويفصل إذا حصل على إنذارين متتاليين أو ثلاثة إنذارات متفرقة.
- يجوز لمجلس الكلية أعطاء الطالب المدني الذي فصل وفقاً للمادة (10-2-ك) فرصة للامتحان من الخارج على ألا يستفيد الطالب من هذه الفرصة لأكثر من مرتين غير متتاليتين.
- الطالب الذي يرغب في الجلوس للامتحان من الخارج عليه تقديم طلب لمجلس الكلية في فترة لا تقل عن أسبوعين من بداية الامتحانات للفصل الدراسي الأول من المستوى الدراسي وذلك في العام التالي لفصله.
المادة (11): النقل من مستوى دراسي لآخر:
- ينقل الطالب الذي يجتاز امتحانات جميع مقررات المستوى الدراسي للمستوى الذي يليه.
- ينقل الطالب إذا نجح في امتحانات الدور الثاني وامتحانات إزالة الرسوب ولم يقل معدله للمستوى الدراسي عن 2.5.
المادة (12): حالات الفصل:
- إذا حصل الطالب على معدل مستوى دراسي أقل من 1.5
- إذا حصل الطالب على إنذارين متتاليين أو ثلاثة إنذارت متفرقة.
- إذا تجاوز الطالب الفترة المقررة القصوى لإكمال الدراسة.
- إذا تجاوز الطالب عدد مرات الإعادة.
المادة (13): الامتحانات البديلة:
- تقويم الامتحان البديل مثل تقويم امتحان الدور الأول فيما يتعلق بالدرجة.
- تقويم أداء الطالب بعد اكتمال جلوسه للامتحانات البديلة وحساب معدل المستوى الدراسي.
- يعامل الطالب الذي يجلس للامتحان البديل وفقاً لفقرات المادة (10-2).